دليل

مصنف عبد الرزاق 16063

باب من قال مالي في سبيل الله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فِي شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمَّةٍ لَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.