مصنف عبد الرزاق 16051
باب من حلف على ملة غير الإسلام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَخْزَانِي اللهُ، قَطَعَ اللهُ يَدِي، صَلَبَنِي اللهُ، فَعَلَ اللهُ بِي - يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ - قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.