دليل

مصنف عبد الرزاق 16051

باب من حلف على ملة غير الإسلام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَخْزَانِي اللهُ، قَطَعَ اللهُ يَدِي، صَلَبَنِي اللهُ، فَعَلَ اللهُ بِي - يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ - قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.