دليل

مصنف عبد الرزاق 16052

باب من حلف على ملة غير الإسلام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَمِعْتُ إِنْسَانًا قَالَ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ: عَلَيَّ غَضَبُ اللهِ، أَوْ أَخْزَانِي اللهُ، أَوْ دَعَوْتُ اللهَ عَلَى نَفْسِي بِشَيْءٍ، أَأُكَفِّرُ ؟ قَالَ: هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتَ " قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.