مصنف عبد الرزاق 16052
باب من حلف على ملة غير الإسلام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَمِعْتُ إِنْسَانًا قَالَ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ: عَلَيَّ غَضَبُ اللهِ، أَوْ أَخْزَانِي اللهُ، أَوْ دَعَوْتُ اللهَ عَلَى نَفْسِي بِشَيْءٍ، أَأُكَفِّرُ ؟ قَالَ: هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتَ " قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.