دليل

مصنف عبد الرزاق 16050

باب من حلف على ملة غير الإسلام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

مَنْ قَالَ: أَنَا كَافِرٌ، أَوْ أَنَا يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ، أَوْ أَخْزَانِي اللهُ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.