مصنف عبد الرزاق 16050
باب من حلف على ملة غير الإسلام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَنْ قَالَ: أَنَا كَافِرٌ، أَوْ أَنَا يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ، أَوْ أَخْزَانِي اللهُ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.