مصنف عبد الرزاق 16043
باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَحْنَثَهُ، عَلَى أَيِّهِمَا الْكَفَّارَةُ ؟ فَقَالَ: عَلَى الْحَانِثِ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْدُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.