دليل

مصنف عبد الرزاق 16043

باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَحْنَثَهُ، عَلَى أَيِّهِمَا الْكَفَّارَةُ ؟ فَقَالَ: عَلَى الْحَانِثِ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْدُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.