مصنف عبد الرزاق 16042
باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ، فَإِنْ فَعَلَ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.