دليل

مصنف عبد الرزاق 16042

باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

إِذَا قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ، فَإِنْ فَعَلَ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.