مصنف عبد الرزاق 16041
باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ:
يُنْكَرُ عِنْدَنَا "، وَيَقُولُ: " هِيَ خِلَابَةٌ أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِسِلْعَتِهِ فَيَحْلِفُ الْمُسَوِّمُ لَا يَبِيعُهُ بِذَلِكَ، وَهُوَ يُضْمِرُ فِي نَفْسِهِ الْبَيْعَ بِذَلِكَ، وَأَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.