مصنف عبد الرزاق 16040
باب الحلف في البيع والحكم فيه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْلَى قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ:
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ: اللهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَجَزَ عَبْدِي أَنْ يَعْلَمَ غَيْرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.