مصنف عبد الرزاق 16039
باب الحلف في البيع والحكم فيه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللهُ يَعْلَمُهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ، فَيُعْلِمُ اللهَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَذَلِكَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.