دليل

مصنف عبد الرزاق 16038

باب الحلف في البيع والحكم فيه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ:

يَأْتِي إِبْلِيسُ بِقَيْرَوَانِهِ فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ، فَلَا يَزَالُ الْعَرْشُ يَهْتَزُّ مِمَّا " يَعْلَمُ اللهُ "، " وَيَشْهَدُ اللهُ " مَا لَمْ يَشْهَدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.