مصنف عبد الرزاق 16038
باب الحلف في البيع والحكم فيه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ:
يَأْتِي إِبْلِيسُ بِقَيْرَوَانِهِ فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ، فَلَا يَزَالُ الْعَرْشُ يَهْتَزُّ مِمَّا " يَعْلَمُ اللهُ "، " وَيَشْهَدُ اللهُ " مَا لَمْ يَشْهَدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.