مصنف عبد الرزاق 16037
باب الحلف في البيع والحكم فيه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ:
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ نَبِيعُ فِي السُّوقِ وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَقَالَ: يَا مَعَاشِرَ التُّجَّارِ، إِنَّ سُوقَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.