مصنف عبد الرزاق 16036
باب الحلف في البيع والحكم فيه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، - أَحْسَبُهُ قَالَ: ابْنِ غَرَزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغَطُ وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.