دليل

مصنف عبد الرزاق 16036

باب الحلف في البيع والحكم فيه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، - أَحْسَبُهُ قَالَ: ابْنِ غَرَزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغَطُ وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.