مصنف عبد الرزاق 16025
باب الحلف بالقرآن والحكم فيه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ، يَحْلِفُ بِهَا، فَقَالَ: أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا يَمِينًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.