مصنف عبد الرزاق 16026
باب اللغو وما هو
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،
أَنَّهُ جَاءَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَكَانَتْ مُجَاوِرَةً فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ فِي نَحْوِ مِنًى، فَقَالَ عُبَيْدٌ: أَيْ هَنْتَاهُ ! مَا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾؟ قَالَتْ: " هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ. قَالَ عُبَيْدٌ: أَيْ هَنْتَاهُ، فَمَتَى الْهِجْرَةُ ؟ قَالَتْ: " لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، إِنَّمَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ قَبْلَ الْفَتْحِ، حِينَ يُهَاجِرُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَّا حِينَ كَانَ الْفَتْحُ، فَحَيْثُمَا شَاءَ رَجُلٌ عَبَدَ اللهَ، لَا يَضِيعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.