دليل

مصنف عبد الرزاق 16024

باب الحلف بالقرآن والحكم فيه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:

مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.