مصنف عبد الرزاق 16019
باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
اخْتَصَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ فَحَكَّمَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَتَيَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِلَى بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ، " فَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالْيَمِينِ فَحَلَفَ، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ مُعَاذٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.