دليل

مصنف عبد الرزاق 16019

باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

اخْتَصَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ فَحَكَّمَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَتَيَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِلَى بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ، " فَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالْيَمِينِ فَحَلَفَ، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ مُعَاذٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.