دليل

مصنف عبد الرزاق 16020

باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا، وَالْحَمْدُ لِلهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.