مصنف عبد الرزاق 16020
باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا، وَالْحَمْدُ لِلهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.