مصنف عبد الرزاق 16018
باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَالَ حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ فَهِيَ يَمِينٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.