دليل

مصنف عبد الرزاق 16018

باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا قَالَ حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ فَهِيَ يَمِينٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.