مصنف عبد الرزاق 16014
باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: وَاللهِ حَيْثُ كَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.