دليل

مصنف عبد الرزاق 16014

باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: وَاللهِ حَيْثُ كَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.