دليل

مصنف عبد الرزاق 16013

باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

أَنَّهُ " كَانَ يَكْرَهُ " وَأَيْمُ اللهِ حَيْثُ كَانَ، وَلَا يَرَى بِقَوْلِهِ: " وَأَيْمُ اللهِ " بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.