مصنف عبد الرزاق 16013
باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
أَنَّهُ " كَانَ يَكْرَهُ " وَأَيْمُ اللهِ حَيْثُ كَانَ، وَلَا يَرَى بِقَوْلِهِ: " وَأَيْمُ اللهِ " بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.