مصنف عبد الرزاق 16015
باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَعَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.