دليل

مصنف عبد الرزاق 16015

باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَعَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.