مصنف عبد الرزاق 16012
باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري
اعرض الإسناد
[ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ " لَعَمْرُكَ "، وَلَا يَرَى بِـ " لَعَمْرِي " بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.