دليل

مصنف عبد الرزاق 16012

باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري

اعرض الإسناد

[ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ " لَعَمْرُكَ "، وَلَا يَرَى بِـ " لَعَمْرِي " بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.