دليل

مصنف عبد الرزاق 16009

باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِنْسَانًا

سَأَلَ عَطَاءً فَقَالَ: حَلَفْتُ بِالْبَيْتِ، أَوْ قُلْتُ: وَكِتَابِ اللهِ، قَالَ: " لَيْسَتَا [١]لَكَ بِرَبٍّ، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.