مصنف عبد الرزاق 16009
باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِنْسَانًا
سَأَلَ عَطَاءً فَقَالَ: حَلَفْتُ بِالْبَيْتِ، أَوْ قُلْتُ: وَكِتَابِ اللهِ، قَالَ: " لَيْسَتَا [١]لَكَ بِرَبٍّ، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.