مصنف عبد الرزاق 16010
باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:
مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ، أَحْلِفُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِذَا قَالَ: حَلَفْتُ، وَلَمْ يَحْلِفْ، فَهِيَ كِذْبَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.