دليل

مصنف عبد الرزاق 16010

باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:

مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ، أَحْلِفُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِذَا قَالَ: حَلَفْتُ، وَلَمْ يَحْلِفْ، فَهِيَ كِذْبَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.