دليل

مصنف عبد الرزاق 16008

باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ:

كَانَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ، وَشَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ يَقُولَانِ إِذَا أَقْسَمَا: وَأَبِي فَنَهَاهُمَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، أَنْ يَحْلِفَا بِآبَائِهِمَا قَالَ: فَغَيَّرَ شَيْبَةُ، فَقَالَ: لَعَمْرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.