مصنف عبد الرزاق 16008
باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ:
كَانَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ، وَشَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ يَقُولَانِ إِذَا أَقْسَمَا: وَأَبِي فَنَهَاهُمَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، أَنْ يَحْلِفَا بِآبَائِهِمَا قَالَ: فَغَيَّرَ شَيْبَةُ، فَقَالَ: لَعَمْرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.