دليل

مصنف عبد الرزاق 15972

باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ، قَالَ: " فَيُنْفِذُهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، قُلْتُ: فَغَيْرُهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيْهِ الْأَوْلِيَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.