مصنف عبد الرزاق 15973
باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ - أَوْ أُمُّهُ - وَعَلَيْهَا نَذْرٌ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: نَذْرٌ أَوْ حَجٌّ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَوْفِهِ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.