دليل

مصنف عبد الرزاق 1553

باب الصلاة على الخمرة والبسط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الطِّنْفِسَةِ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَاكَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.