مصنف عبد الرزاق 1553
باب الصلاة على الخمرة والبسط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الطِّنْفِسَةِ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَاكَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.