مصنف عبد الرزاق 1544
باب الصلاة على الصفا والتراب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي فِي بَيْتِي فِي مَسْجِدٍ مَشِيدٍ، أَوْ بِمَرْمَرٍ لَيْسَ فِيهِ تُرَابٌ، وَلَا بَطْحَاءُ ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، الْبَطْحَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ، قُلتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ فِيهِ حَيْثُ أَضَعُ وَجْهِي قَطُّ، قَبْضَةُ بَطْحَاءَ أَيَكْفِينِي ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ قَدْرُ وَجْهِهِ أَوْ أَنْفِهِ وَجَبِينِهِ، قُلتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدَيْهِ بَطْحَاءُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَأَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَجْعَلَ السُّجُودَ كُلَّهُ بَطْحَاءَ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.