دليل

مصنف عبد الرزاق 1545

باب الصلاة على الصفا والتراب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الْجَدَدِ، وَيَتَتَبَّعَ الْبَطْحَاءَ وَالتُّرَابَ ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.