مصنف عبد الرزاق 1545
باب الصلاة على الصفا والتراب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الْجَدَدِ، وَيَتَتَبَّعَ الْبَطْحَاءَ وَالتُّرَابَ ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.