مصنف عبد الرزاق 15388
باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَصَابَ سَبْيًا، فَجَاءَ بِهِمْ، فَاحْتَاجَ إِلَى ظَهْرٍ، فَبَاعَ غُلَامًا مِنْهُمْ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ، فَرَآهَا النَّبِيُّ ﷺ تَبْكِي، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: احْتَجْتُ إِلَى بَعْضِ الظَّهْرِ، فَبِعْتُ ابْنَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " ارْجِعْ فَرُدَّهُ أَوِ اشْتَرِهِ " قَالَ: فَوَهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ، قَالَ: فَكَانَ خَازِنًا لَهُ، قَالَ: وَوُلِدَ لَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.