MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15388

باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَصَابَ سَبْيًا، فَجَاءَ بِهِمْ، فَاحْتَاجَ إِلَى ظَهْرٍ، فَبَاعَ غُلَامًا مِنْهُمْ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ، فَرَآهَا النَّبِيُّ ﷺ تَبْكِي، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: احْتَجْتُ إِلَى بَعْضِ الظَّهْرِ، فَبِعْتُ ابْنَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " ارْجِعْ فَرُدَّهُ أَوِ اشْتَرِهِ " قَالَ: فَوَهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ، قَالَ: فَكَانَ خَازِنًا لَهُ، قَالَ: وَوُلِدَ لَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا