مصنف عبد الرزاق 15387
باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يُؤْتَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.