مصنف عبد الرزاق 15389
باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَبْكِي، قَالَ: مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ: بَاعَ ابْنِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي أُسَيْدٍ: أَبِعْتَ ابْنَهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فِي مَنْ ؟ قَالَ: فِي بَنِي عَبْسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ارْكَبْ أَنْتَ بِنَفْسِكَ فَأْتِ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.