مصنف عبد الرزاق 1535
باب موضع النعلين في الصلاة إذا خلعا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ،
أَنَّ ابْنَ مُنَبِّهٍ، قَالَ لَهُ: لِمَ تَضَعُ نَعْلَيْكَ عَلَى يَسَارِكَ، وَتُؤْذِي بِهِمَا صَاحِبَكَ، فَسَمِعَ ذَلِكَ أَبُوهُ فَقَالَ: أَجَلْ ضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ، فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ لَا يَضَعُهُمَا أَبَدًا إِلَّا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.