مصنف عبد الرزاق 1536
باب موضع النعلين في الصلاة إذا خلعا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطْلِعَ مِنْ نَعْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قَدَمَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.