دليل

مصنف عبد الرزاق 1536

باب موضع النعلين في الصلاة إذا خلعا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطْلِعَ مِنْ نَعْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قَدَمَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.