مصنف عبد الرزاق 15343
باب الرجل يقاضي على العمل فيعمل ثم يخرب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا عَلَى عَمَلٍ، فَعَمِلَ بَعْضَهُ، ثُمَّ جَاءَ السَّيْلُ فَذَهَبَ بِهِ أَوْ أَفْسَدَهُ قَالَ: " يَعْمَلُ لَهُ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.