مصنف عبد الرزاق 15295
باب متاع البيت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَا:
الْبَيْتُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ إِلَّا مَا عُرِفَ لِلرَّجُلِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه