مصنف عبد الرزاق 15291
باب المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمْ: لِي كُلُّهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي نِصْفُهُ قَالَ: " لِلَّذِي قَالَ لِي كُلُّهُ نِصْفُهُ، وَيُسْتَحْلَفَانِ ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا النِّصْفُ الْآخَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه