دليل

مصنف عبد الرزاق 1529

باب تعاهد الرجل نعليه عند باب المسجد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا فَوَضَعَهُمَا عَلَى يَسَارِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟ فَقَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ فَخَلَعْنَا نِعَالَنَا، قَالَ: إِنَّمَا خَلَعْتُهُمَا أَنَّ جِبْرَائِيلَ جَاءَنِي، فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا خَبَثًا فَإِذَا جِئْتُمْ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ - أَوِ الْمَسَاجِدَ - فَتَعَاهَدُوهَا، فَإِنْ كَانَ بِهَا خَبَثٌ فَحُكُّوهَا، ثُمَّ ادْخُلُوا فَصَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.