مصنف عبد الرزاق 1528
باب الصلاة في النعلين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالنَّاسِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ ؟ فَقَالُوا: لَقَدْ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِي نَعْلَيْهِ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَخْلَعْهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.