مصنف عبد الرزاق 15279
باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلٍ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجَهُ، وَجَاءَ الْآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجَهُ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ وَهُمْ عِنْدَهُ: " مَاذَا تَرَوْنَ، أَقْضِي بِأَكْثَرِهِمَا شُهُودًا، فَلَعَلَّ الشَّهِيدَيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْخَمْسَةِ "، ثُمَّ قَالَ: " فِيهَا قَضَاءٌ وَصُلْحٌ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِالْقَضَاءِ وَالصُّلْحِ، أَمَّا الصُّلْحُ: فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا، لِهَذَا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِهَذَا سَهْمَانِ. وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَيَحْلِفُ أَحَدُهُمَا مَعَ شُهُودِهِ، وَيَأْخُذُ الْبَغْلَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُغَلِّظَ فِي الْيَمِينِ ثُمَّ يَأْخُذَ الْبَغْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه