MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15280

باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ:

اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ. قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: " إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِيَ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا