مصنف عبد الرزاق 15266
باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ،
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ مِنْ رَجُلٍ، وَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ بِهِمَا فَأَيُّهُمَا رَضِيتَ فَخُذْ بِالثَّمَنِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: " أُقَوِّمُ هَذَا - لِلَّذِي بَقِيَ - وَأَجْعَلُ الْفَضْلَ ثَمَنَ الَّذِي هَلَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه