MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15267

باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا ابْتَعْتَ مِنْ رَجُلَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الرِّضَا، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: لِي خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ، يَرُدُّ أَيَّهُمَا شَاءَ خَيْرَ الثَّوْبَيْنِ. فَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ، وَاسْتُحْلِفَ لِأَيِّهِمَا خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا