مصنف عبد الرزاق 15265
باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ لَيْسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُمَا، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا بِأَشْفَى حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا، تَقُولُ: طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا، وَتُنْكِرُ الْأُخْرَى. فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: لَا تُعْطَى شَيْئًا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَادْعُهَا، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا ﴾الْآيَةَ، فَفَعَلْتُ فَاعْتَرَفَتْ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " ثُمَّ لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ سَنَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه