مصنف عبد الرزاق 15199
باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا، فَابْتَاعَ مَتَاعًا، فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: ايتِنِي غَدًا. فَجَاءَ السَّارِقُ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ - قَالَ: " يَأْخُذُ صَاحِبُ الْمُقَارَضَ، وَيَأْخُذُ الْمُقَارَضُ صَاحِبَ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه