مصنف عبد الرزاق 15198
باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ
رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا، فَابْتَاعَ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: ايتِنِي غَدًا. فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ وَالْمَالَ - فَقَالَ: " مَا أَرَى أَنْ يَلْحَقَ أَهْلُ الْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِمُ، الْغُرْمُ عَلَى الْمُشْتَرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه