MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15191

باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَى الشَّطْرِ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ - قَالَ: " لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِلَّا ضَمِنَ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ: اعْمَلْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ، فَقَدْ أَذِنَ لَهُ حِينَئِذٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا