مصنف عبد الرزاق 15190
باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
15190 15119 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ - مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:15189
فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَعَمِلَ بِهِ وَخَلَطَ فِيهِ مَالًا وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ قَالَ إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 15189فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَعَمِلَ بِهِ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالًا، وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ - قَالَ: " إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ