MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15190

باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح

15190 15119 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ - مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:15189

فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَعَمِلَ بِهِ وَخَلَطَ فِيهِ مَالًا وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ قَالَ إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 15189فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَعَمِلَ بِهِ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالًا، وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ - قَالَ: " إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا