مصنف عبد الرزاق 15188
باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ
فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ - قَالَ: " مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَفَلَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدِهِ، فَأَعْطَى ذَلِكَ خَطَرًا لَهُ وَلِصَاحِبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه